المرداوي

189

الإنصاف

قطع به المصنف والشارح وغيرهما . وهو ظاهر كلام الخرقي . ومقتضى كلام المجد وغيره جريان الخلاف فيه . ويأتي حكم إقراره بما هو أعم من ذلك في كتاب الإقرار . ويلحق أيضا بهما الأخرس في الجملة . فإن لم تفهم إشارته لم يصح إقراره . وإن فهمت إشارته فقطع القاضي بالصحة . وجزم به في الرعايتين والحاوي . وذكر المصنف احتمالا بعدمها . ويلحق أيضا بهما المكره فلا يصح إقراره قولا واحدا . تنبيه ظاهر قوله ويصرح بذكر حقيقة الوطء . أنه لا يشترط ذكر من زنى بها وهو ظاهر كلام غيره وهو المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في المغني والشرح والزركشي . وعنه يشترط أن يذكر من زنى بها . قال في الرعاية الكبرى وهي أظهر . وأطلقهما في الرعاية الصغرى والحاوي الصغير . وأطلق في الترغيب وغيره روايتين قاله في الفروع . وصاحب الرعايتين والحاوي إنما حكيا الخلاف فيما إذا شهد على إقراره أربعة رجال هل يشترط أن يعين من زنى بها أم لا . وصاحب الفروع حكى كما ذكرته أولا . فائدة لو شهد أربعة على إقراره أربعا بالزنى ثبت الزنى بلا نزاع . ولا يثبت بدون أربعة على الصحيح من المذهب وعليه جماهير الأصحاب .